قرار رقم 62 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار رقم 62 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,500,000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، لصالح المركز الوطني لإدارة الأزمات خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية الاحتياجات والمصروفات التأسيسية للمركز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly