قرار رقم 62 لسنة 2002 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 62 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عمر محمد عبدالسلام شليبك.
  2. نوال محمد أبولبيدة اكرومة.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly