قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,950,000.00 مليونان وتسعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لسداد الالتزامات المالية المتفق عليها بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران ووزارة المواصلات بشأن صيانة وإعادة الطائرة نوع تشالنجر 300 CHALLENGER، رمز AAA للعمل.

مادة 2 

يسوى المبلغ المخصص بموجب المادة السابقة من هذا القرار بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران بناء على محاضر الاتفاق الصادرة بالخصوص، ووفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 400 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly