قرار رقم 617 لسنة 1986 م بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 617 لسنة 1986 م بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مقاولي الأشغال العامة الذين يباشرون نشاط المقاولات المحددة بالمادة 2 من هذا القرار وذلك من:

  1. التي يملك المجتمع رأس مالها بالكامل أو ما يزيد على 50% خمسون في المائة منه. 
  2. التي يملك أحد الأشخاص الاعتبارية العامة رأس مالها بالكامل أو ما يزيد على 50% خمسين في المائة منه.

مادة 2 

تعتبر من مقاولات الأشغال العامة في تطبيق أحكام هذه اللائحة ما يلي:

مادة 3 

ينشأ بجهاز الأشغال العامة السجلان الآتیان:

  1. قسم خاص بالشركات التي تعمل على مستوى الجماهيرية.
  2. قسم خاص بالشركات التي تعمل على مستوى البلديات. 
  1. قسم خاص بالشركات الأجنبية فردية كانت أو مساهمة.
  2. قسم خاص بشركات القطاع العام العربية والأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشاريع الجماهيرية بموجب اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية والدول التي تملك تلك الشركات. 

ويصدر بتنظيم هذين السجلين وتحديد بياناتهما قرار من مدير عام الجهاز بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، ويراعى أن يتولى مكتب الشركات بالجهاز القيام سنوية بمتابعة أوضاع القيد في هذين السجلين وإثبات ما يطرأ عليها من تغيرات.

مادة 4 

يشترط فيمن يقيد في سجل شركات المقاولات الوطنية ما يلي:

مادة 5

يشترط للقيد في سجل شركات المقاولات الأجنبية ما يلي: 

ويجوز لدواعى المصلحة العامة الاستثناء من الشرط الوارد بالفقرة ب من هذه المادة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 6 

أولا: تقدم طلبات القيد وطلبات التغيير في القيد بسجل شركات المقاولات الوطنية أو الأجنبية الى مكتب الشركات بجهاز الأشغال العامة وذلك على نماذج خاصة يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهاز.

ويجب أن يتضمن الطلب بيانا واضحة بالاسم التجارى للشركة والمسؤول عن إدارتها وممثلها القانوني.

كما يجب أن يرفق بطلب القيد: 

ويجب أن تكون جميع الوثائق مستوفاة ومصدقة عليها من جهات الاختصاص و مترجمة الى اللغة العربية. 

ثانيا: تقيد الطلبات فور ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسلة ويمنح صاحب الشأن ما يفيد تاريخ استلام الطلب ورقم قيده. 

ثالثا: تعرض الطلبات المقدمة أولا بأول على لجنة تصنيف المقاولين المنصوص عليها بالمادة 8 لدراستها والبت فيها.

مادة 7

يتم تصنيف الشركات الوطنية والأجنبية وفقا للضوابط التالية: – 

أولا: الشركات الوطنية:

يتم تصنيف الشركات الوطنية عند قيدها حسب خبرتها ورأس مالها وعدد فنیيها إلى أربع فئات تبدأ بالفئة الأولى وهي شركات يجوز لها المشاركة في أي عطاء مهما كانت قيمته وتنتهي بالفئة الرابعة وهي شركات تم تأسيسها حديثا تكون محدودة الخبرة ورأس المال بحيث لا يتم التعاقد معها بأكثر من مائتي ألف دينار للعقد الواحد ولا يصل مجموع قيمة الأعمال إلى خمسمائة ألف دينار في أي وقت، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بناء على عرض مدير عام جهاز الأشغال العامة.

ثانيا: الشركات الأجنبية:

يتم تصنيف الشركات الأجنبية عند قيدها حسب خبرتها ورأس مالها وإمكانياتها إلى أربع فئات في كل تخصص.

ويتم ترقية الشركات الوطنية والأجنبية من فئة إلى أخرى بناء على طلبها عند استيفائها لشروط الفئة المراد الترقية لها. مانا

مادة 8 

تشكل لجنة تصنيف مقاولي الأشغال العامة على النحو التالي:

ويتولى أعمال سر اللجنة أحد موظفي مكتب الشركات بجهاز الأشغال العامة ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بناء على عرض مدير عام الجهاز، وبترشيح من الجهات المختصة.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراتها بالأغلبية.

مادة 9 

تنظر اللجنة في الطلبات التي تحال إليها من مكتب الشركات، وتصدر قرارا في كل طلب منها خلال « ثلاثين يوما، على الأكثر من تاريخ احالة الطلب واستيفائه للشروط، وتبلغ قرارات اللجنة إلى صاحب الشأن، كما يجب أن يتضمن قرار موافقة اللجنة على قيد الشركة بيانا بمجال التخصص الذي قيدت على أساسه.

وتكون قرارات اللجنة نهائية، ويعتبر كل طلب مر على تاريخ مطالبة مقدمة باستيفاء الشروط التي يثبت اللجنة عدم توفرها ضمن المستندات المقدمة مدة أربعة أشهر لاغية، ولا يحق لمقدمه المطالبة باسترجاع الرسم المدفوع. 

مادة 10 

يقوم مكتب الشركات بجهاز الأشغال العامة بمنح الشركات التي تقرر لجنة تصنيف مقاولي الأشغال العامة الموافقة على قيدها شهادة بما يفيد القيد في السجل المعد لذلك، وتجدد هذه الشهادة سنوية.

ولا يتم منح الشهادة أو تجديدها، إلا بعد سداد رسم مالي يتحدد بموجب قرار من مدير عام جهاز الأشغال العامة.

مادة 11 

يراعى عند دراسة وبحث الطلبات المقدمة للتسجيل ألا يعتد بالخبرة الااذا كانت شهادة الخبرة صادرة عن الجهة التي نفذ العمل لصالحها، أو معتمدة منها، في حال تنفيذ العمل من الباطن بالنسبة للأعمال التخصصية، وأن تكون مماثلة لمجال عمل الشركة التي ترغب في القيد على أساسه، وأن تكون الخبرة مؤسسة على أعمال قامت الشركة بتنفيذها فعلا، ولا يعتد بخبرة الأفراد المؤسسين لها. 

مادة 12 

لا يجوز لأي من الشركات التي يتم قيدها بسجلي المقاولين المشار إليهما أن تقوم بتعديل اسمها التجاري أو قانون انشائها، الا بعد مضي خمس سنوات على قيدها وبشرط تقدمها بما يفيد عدم وجود التزامات عليها لصالح أي من الجهات العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 13

و يلغى القيد بأي من سجلي المقاولين اذا تبين أنه قد تم بناء على غش أو وقائع غير صحيحة، ويلغي القيد كذلك إذا تبين أن الشركة قد فقدت أحد الشروط المقررة لاجرائه، ولا يترتب على إلغاء القيد استرداد الشركة ما دفعته من رسوم.

ويتم إلغاء القيد بقرار من لجنة تصنيف المقاولين، وتبلغ الشركة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 14 

على الجهة الإدارية المشرفة على تنفيذ التعاقدات المبرمة مع الشركات اخطار مكتب الشركات بجهاز الأشغال العامة في حالة تقصير الشركة في تنفيذ العقد أو العقود المبرمة معها موضحة مدى خلالها بالتزاماتها وأسباب هذا الإخلال والجزاءات التي وقعت على الشركة وأسبابها وإمكانيات الشركة و مستواها الفني بوجه عام.

مادة 15 

يجوز للجنة تصنيف المقاولين استنادا الى الإخطار المشار إليه في المادة السابقة أو ما يطرأ من تغييرات على أوضاع القيد بالسجلات اقتراح حومان الشركة لمدة سنتين من الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في المناقصات والممارسات التي تجريها الدولة أو اقتراح شطب اسمها نهائيا من السجل.

ويجب على اللجنة قبل اقتراح هذا الإجراء اخطار الشركة بما هو منسوب إليها وتمكينها من تقديم مبرراتها.

وترفع مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالحرمان والشطب إلى مدير عام الجهاز تمهيدا لعرضه على اللجنة الشعبية العامة للتخطيط للبت فيه.

مادة 16

لا يجوز النظر في أي عطاء مقدم للاشتراك في مناقصات الأشغال العامة أو ممارستها، اذا تم قید مقدم العطاء قبل تاريخ الجلسة المحايدة للنظر في المناقصة أو الممارسة بأحد السجلين المنصوص عليهما في هذه اللائحة وفي مجال التخصص المتعلق بالمناقصة أو الممارسة المطروحة.

مادة 17 

تستثني الشركات العربية والأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشاريع بالجماهيرية بموجب اتفاقيات تعاون مبرمة بين الجماهيرية والدول التي تحمل تلك الشركات جنسيتها أو المملوكة لها وذلك من شرط إثبات قيمة الأعمال المنفذة وشرطي الخبرة السابقة والميزانية المالية الحديثة المنصوص عليها بالمادتين 5 و 6 من هذه اللائحة.

مادة 18 

يصدر مدير عام جهاز الأشغال العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وبما لا يخالف ما ورد بها من أحكام.

مادة 19 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة الصادر بتاريخ 1980.05.03 م والقرار المعدل له.

مادة 20 

على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly