قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,856,750 أربعة ملايين وثمانمائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون دينار، لصالح الإتحاد الليبي لكرة القدم، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية مصروفات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2021م – 2022 م.

مادة 2 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 514 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly