قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 526 المؤرخ 2021/12/19 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15511 المؤرخ 2022/6/21 م.
قرر
مادة 1
ينقل الضباط التابعون لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية، ويسوى وضعهم الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة وهم :
- عقيد، ياسين مفتاح معيوف
- عقيد، لطفي رمضان سعيد.
- رائد، ابتسام فرج مفتاح التاجوري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء