قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

ينقل الضباط التابعون لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية، ويسوى وضعهم الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة وهم : 

  1. عقيد، ياسين مفتاح معيوف 
  2. عقيد، لطفي رمضان سعيد.
  3. رائد، ابتسام فرج مفتاح التاجوري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly