قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرات التفاهم الآتي بيانها الموقعة بين ليبيا ودولة فلسطين، وهي: 

  1. مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، المتضمنة إنشاء لجنة للتشاور والتنسيق السياسي بين البلدين وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
  2. مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين البلدين.
  3. مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، تتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الفني بين البلدين بهدف تنظيم وتنسيق ومتابعة ملفات التعاون المشترك ووضع البرامج العامة له.
  4. مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل بليبيا ووزارة العمل بدولة فلسطين، في مجال الاستخدام، تهدف لإرساء قاعدة للتعاون في مجال استخدام القوى العاملة في كلا البلدين.
  5. مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين، تهدف إلى زيادة التبادلات التجارية والصناعية ذات المنشأ المحلي وتبادل الخبراء والفنيين لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني والتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly