قرار رقم 611 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة مصراتة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 611 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة مصراتة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية المنطقة الحرة بمصراتة لوزارة الاقتصاد , وتُدار على أسس تجارية وفقاً للتشريعات المنظمة لعمل المناطق الحرة وأحكام القرار رقم 32 لسنة 2006 ميلادي، والقرار رقم 366 لسنة 2007 ميلادي، المشار إليهما.

مادة 2

يؤول إلى المنطقة الحرة بمصراتة كافة أصول وموجودات شركة المنطقة الحرة بمصراتة المساهمة , وكذلك كافة أصول ومرافق وموجودات ميناء مصراته بجميع مراحله بما فيها صومعة الحبوب، ويتم جرد وتقييم الأصول والموجودات والمرافق المذكورة دفتريا من قبل لجنة أو أكثر تشكل تعتمد نتائج أعمالها من وزارة الاقتصاد على ألا تسأل المنطقة الحرة بمصراتة إلا في حدود ما آل إليها.

مادة 3

تتم تسوية كافة المبالغ المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووزارة المالية وفق النتائج النهائية لأعمال الحصر والتقييم على أن تعتمد من قبل وزيري الاقتصاد والمالية.

مادة 4

يستمر العمل باللوائح والتشريعات المنظمة لعمل المنطقة الحرة مصراتة إلى حين ما يصدر بتعديلها أو إلغائها.

مادة 5

تتكون الموارد المالية للمنطقة الحرة مصراتة من:

  1. الإيرادات الناتجة عن نشاطها واستعمالها لأصولها ومرافقها.
  2. رسوم مقابل تقديم الخدمات وعوائد استثمار أموالها وأصولها.
  3. ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة.
  4. القروض والتسهيلات التي تحصل عليها.
  5. أية إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها.

مادة 6

ينقل العاملون بشركة المنطقة الحرة بمصراتة المساهمة للعمل بالمنطقة الحرة بمصراتة بذات أوضاعهم الوظيفية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 7

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 72 لسنة 2009 ميلادي، وتعديله المشار إليه.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly