قرار رقم 610 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 610 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  16,870,000  ستة عشر مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار الصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، لشراء طائرة نوع Bel 1505 امريكية الصنع. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly