قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى المملكة السعودية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/14 م، وذلك لحضور الندوة 13 للمنظمة العالمية للطاقة والمنتدى العالمي للطاقة ومنظمة أوبك، وكذلك لحضور ندوة الطاولة المستديرة لمجموعة من الوزراء وتركز هذه الندوة على زيادة المناقشات التحول الطاقوي وأمن الطاقة العالمي. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly