قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير النفط والغاز رقم 1- 8200 بتاريخ 2023/1/23 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2473 بتاريخ -2023/1/30 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى المملكة السعودية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/14 م، وذلك لحضور الندوة 13 للمنظمة العالمية للطاقة والمنتدى العالمي للطاقة ومنظمة أوبك، وكذلك لحضور ندوة الطاولة المستديرة لمجموعة من الوزراء وتركز هذه الندوة على زيادة المناقشات التحول الطاقوي وأمن الطاقة العالمي.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.