قرار رقم 61 لسنة 1995 م بشأن اعتماد توصية لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها لسنة 1995 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:30 سبتمبر 1995
-
الرقم:61
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 61 لسنة 1995 م بشأن اعتماد توصية لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها لسنة 1995 م
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 93 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1424 ميلادية بشأن إصدار لائحة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون.
- وعلى قرار أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية رقم 4 لسنة 1424 ميلادية بشأن تشكيل لجنة لوضع الترتيبات الخاصة لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون.
- وعلى مذكرة الأخ أمين عام رابطة الأدباء والكتاب رئيس لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون لسنة 1424 ميلادية رقم 5.1 المؤرخة في 26/ 1424/9 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العامة للشئون الثقافية.
قررت
مادة 1
تعتمد توصية لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون،ويعلن الفائزين بها لسنة 1424 ميلادية وذلك على النحو الآتي:
أولا : في مجال الآداب:
- الأخ الكاتب والأديب والمؤرخ الأستاذ علي مصطفى المصراتي مواليد 1924 افرنجي عن دوره الريادي في ممارسة العمل الثقافي في مجالات متعددة،ولإثرائه المكتبة العربية مجموعة من المؤلفات في أكثر من غرض،ولفترة تربو عن النصف قرن.
- الأخ الكاتب والشاعر الأستاذ حسن أحمد السوسي مواليد 1924 افرنجي عن دوره الريادي في مجال الشعر،وممارسة العمل الثقافي لفترة تربو على النصف قرن.
- الأخ الكاتب والأديب والمؤرخ الدكتور خليفة محمد التليسي مواليد 1930 افرنجي عن دوره الريادي في ممارسته العمل الثقافي في مجالات متعددة،ولإثرائه المكتبة العربية مجموعة من المؤلفات في أكثر من غرض،ولفترة تربو عن النصف قرن.
ثانيا : في مجال الفنون:
- الأخ الفنان محمد أبوبكر تومية قنيص مواليد 1916 افرنجي عن دوره البارز في حفظ وتجديد فن المالوف والموشحات العربية،لفترة تربو عن النصف قرن.
- الأخت الشاعرة الغنائية السيدة خديجة محمد الجهمي 1921 افرنجي عن دورها المتميز في مجال الشعر الغنائي،وتكريس حياتها المديدة لمتابعة الأعمال الثقافية والإبداعية لفترة تربو عن النصف قرن.
مادة 2
على الكاتب العام للشئون الثقافية تنفيذ هذا القرار،وينشر في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- فوزية بشير شلابي أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- صدر في: 5 جمادى الأولى
- الموافق: 30 من شهر الفاتح 1424 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 617 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 312 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإعفاء موظف من مهامه
-
قرار رقم 299 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 1450 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1447 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المركز ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
-
قرار رقم 1448 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للفنون والتراث
-
قرار ﺭﻗﻢ 1445 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍلمسرح ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
-
قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية
-
قرار رقم 348 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للثقافة
-
قرار رقم 886 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن إنشاء الهيئة العامة للكتاب
-
قرار رقم 885 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بإنشاء الهيئة العامة للسينما والمسرح
-
قرار رقم 61 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام
-
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 166 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق تنمية الإبداع الثقافي
-
قرار رقم 592 لسنة 1986 م باعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
-
قرار رقم 69 لسنة 1986 م بشأن تنظيم تمويل المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة
-
قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تنظيم توزيع المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة
-
قرار رقم 33 لسنة 1985 م بشأن لائحة تحديد مكافأة الإنتاج في المسرح والفنون الشعبية
اترك تعليقاً