قرار رقم 607 لسنة 1995 م 1424 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1424 ميلادية بتقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء إدارات للأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 414 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء إدارات عامة بالأمانة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 441 لسنة 1424 ميلادية بشأن تعيين مدراء إدارات عامة.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قرر
مادة 1
يكون البناء التنظيمي للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة على النحو التالي:
- أولاً: قسم التفتيش.
- ثانياً: قسم المتابعة.
- ثالثاً: قسم الشئون الإدارية.
- رابعاً: فروع الإدارة.
مادة 2
يختص قسم التفتيش بما يلي:
- التفتيش الدوري والمفاجئ على مديريات الأمن ومراكز الشرطة ومنافذ الدخول والخروج بهدف التحقق من حسن قيام أعضاء هيئة الشرطة العاملين بها بأعمالهم وسلامة تطبيقهم للقوانين واللوائح والتعليمات والأوامر الصادرة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
- تحقيق الشكاوى المرفوعة ضد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية التي تحال من الأمين أو الكاتب العام، واقتراح أوجه التصرف فيها.
- التفتيش على مقار ووسائل ومعدات الدفاع المدني وإعداد التقارير بشأنها.
- التفتيش على مؤسسات تدريب الشرطة التابعة للأمانة ومدى انتظام العمل بها وتقديم التقارير الدورية عنها.
- متابعة تنفيذ الأوامر المستديمة.
- التأكد من سلامة استعمال مركبات الشرطة في الأغراض الرسمية المخصصة لها وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
مادة 3
يختص قسم المتابعة بما يلي:
- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع مع الجهات المختصة بالأمانة والأجهزة الأمنية التابعة لها، وإعداد تقارير دورية عنها.
- تبليغ ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو أمينها من قرارات أو توصيات للجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية عنها.
- إعداد البيانات والمعلومات حول الموضوعات التي يطلبها الأمين أو الكاتب العام للشئون الأمنية عن مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للأمانة وإعداد المذكرات بشأنها.
- إبداء المقترحات التي تكفل زيادة معدلات الأداء مع دراسة المشاكل التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة لها.
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الأجهزة الأمنية التابعة للأمانة وإنجازاتها، وذلك بتلقي مقترحات الإدارات العامة ومديريات الأمن والجهات الأمنية الأخرى وتجميعها وعرضها.
- مسك ملف لكل عضو من الأعضاء المصعدين بقطاع العدل والأمن العام ومتابعة تنفيذهم لواجباتهم.
- إبداء الرأي حول إنشاء مراكز للشرطة أو دمجها أو إلغائها والمسائل الأخرى التي تحال من الأمين أو الكاتب العام للشئون الأمنية للبحث وإبداء الرأي فيها.
مادة 4
يختص قسم الشئون الإدارية بما يلي:
- القيام بأعمال البريد الصادر والوارد وأعمال المحفوظات ومسك السجلات والملفات اللازمة لذلك.
- القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير اللازمة لأعمال الإدارة.
- العمل على توفير احتياجات الإدارة من المواد والمستلزمات لتسيير العمل بها.
- تأمين وسائل المواصلات للعاملين بالإدارة عند انتقالهم للتفتيش والمتابعة.
- أي مهام أخرى يكلف بها.
مادة 5
يكون للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة فروع تتولى أعمال الإدارة تحت إشراف مديرها. ويصدر بإنشائها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.