قرار رقم 607 لسنة 1995 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 607 لسنة 1995 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة

وزير النفط

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذي كثافة 40.00 درجة اعتباراً من 21 جمادي الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م على أساس 14.60 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد.

مادة 2

يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.0 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.0 درجة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من 21 جمادي الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly