قرار رقم 603 لسنة 2021 م الإذن بالتعاقد لتنفيذ بعض المشاريع

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 603 لسنة 2021 م الإذن بالتعاقد لتنفيذ بعض المشاريع

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بالتعاقد لتنفيذ بعض المشاريع المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار، وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 603 لسنة 2021 م

رقماسم المشروعموقع المشروع
1تنفيذ سياج وغرفة حراسة لمحطة كشط الغاز رقم 3 بمدينة سرتسرت
2صيانة وتحوير المركز الصحي ابن الهيثمسرت
3إضافة 6 فصول دراسية لمدرسة عبد الله بن رواحة الثانوية بناتأوجلة
4إضافة 6 فصول دراسية لمدرسة المجاهد الفضيل بو عمر الإعداديةأوجلة
5إنشاء وحدة علاج السكر/ أوجلةأوجلة
6استكمال مدرسة 8 فصول القرايةوادي الأجال
7إنشاء مدرسة من 6 فصول بمنطقة المقطعوادي عتبة
8تنفيذ الطريق من دار العرض إلى بداية طريق سيدي مختار بطول 1000مجالو
9تنفيذ طريق دائري حول مدرسة حليمة السعدية بطول 800مجالو
10تنفيذ طريق شارع الزينقو حتى طريق اجخرة بطول 2000مجالو
11استكمال ربط طريق حي موج من الشعبية إلى حي الفلاح بطول 1400مجالو
12استكمال طريق المشروع راشدة بطول 3000 مجالو
13صيانة طريق مدخل العرق من جزيرة الدوران إلى مقر دائرة الكهرباء بطول 1000مجالو
14إنشاء مبنى قسم الكلى وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى بن جواد العامخليج السدرة
15إنشاء مدرسة من 8 فصول مع سياج وغرفة حارس (أبو سعدة)خليج السدرة
16إنشاء مبنى فرع الجهاز التنفيذي/ الوسطىمصراته
17إنشاء مركز للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة/ بن جوادخليج سرت
18إنشاء مركز صحي/ الوسطخليج سرت
19إنشاء قسم التوحد بمركز إعادة التأهيل مرضى التوحدجالو
20إنشاء مدرسة بالتقسيم الغربيزوارة
21إنشاء مدرسة برأس اجديرزوارة
22إنشاء مدرسة بالمنقوبزوارة
ls.org.ly