قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 28,777,899 ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين وثمانمائة وتسعة وتسعون دينار ليبي لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly