قرار رقم 601 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 601 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، م. علي رمضان بن زیتون، مديرا عاما للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly