قرار رقم 60 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 60 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، طارق عبد السلام بوتفليقة، وزير الموارد المائية في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2023/3/22م، وذلك لحضور مؤتمر الأمم المتحدة 2023 للمياه.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly