قرار رقم 60 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والذي يطلب فيه قيده محرر عقود بعد أن قدم طلب بوقف قيده بتاريخ 9 / 8 / 1424 ميلادية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27 / 9 / 1424 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية
الأخ/ الهادي محمد الجليدي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن