قرار رقم 6/ 1996 م

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار رقم 6/ 1996 م

لجنة قيد محرري العقود.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:

الأخ/ صلاح مسعود أبو القاسم الديبلي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly