قرار رقم 6/ 1996 م
لجنة قيد محرري العقود.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 3/ 1425 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
الأخ/ صلاح مسعود أبو القاسم الديبلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.