قرار رقم 6 لسنة 2007 م بشأن اختيار أمين لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ الطيب الصافي الطيب أميناً لشئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بمؤتمر الشعب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر