قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1968 إفرنجي بشأن الصيد.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1423 ميلادية بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.
- وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1993 إفرنجي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام).
قرر
مادة 1
يمنع منعاً باتاً اصطياد الحيوانات والطيور بكافة أنواعها ومسمياتها في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.
مادة 2
يتم ضبط أي سلاح أو أي وسيلة من وسائل الصيد أو النقل التي تستعمل في عملية الاصطياد وعلى الجهات المختصة ومأموري الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وسائل الإعلام المختلفة.