قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى

التاريخ: 19 يونيو 2025

قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1

يمنع منعاً باتاً اصطياد الحيوانات والطيور بكافة أنواعها ومسمياتها في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.

مادة 2

يتم ضبط أي سلاح أو أي وسيلة من وسائل الصيد أو النقل التي تستعمل في عملية الاصطياد وعلى الجهات المختصة ومأموري الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly