قرار رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بتعيين عدد من الأعضاء في الهيئات القضائية بوظائف وكلاء نيابة ومحامين في مناطق طرابلس والزاوية والجبل الأخضر.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1

يعين الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. نجيب سالم القلاي، وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  2. محفوظ عبدالسلام القمودي، وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  3. عبد الوهاب عامر المنصوري، محامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية.
  4. كميلة ميلود حسنى، محامية من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
  5. القمودي سالم حسين، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية.
  6. ضو أحمد الصويعي، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية.
  7. عامر محمد التواتي، محامياً من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية النقاط الخمس.
  8. على محمود خير الله، محامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بالجبل الأخضر.

مادة 2

يتم ترتيب أقدمية من شملهم هذا القرار بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly