قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بتعيين عدد من الأعضاء في الهيئات القضائية بوظائف وكلاء نيابة ومحامين في مناطق طرابلس والزاوية والجبل الأخضر.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 افرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 افرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 افرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول المنعقد بمدينة سرت.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 30 التمور 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
- نجيب سالم القلاي، وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
- محفوظ عبدالسلام القمودي، وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
- عبد الوهاب عامر المنصوري، محامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية.
- كميلة ميلود حسنى، محامية من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
- القمودي سالم حسين، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية.
- ضو أحمد الصويعي، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية.
- عامر محمد التواتي، محامياً من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية النقاط الخمس.
- على محمود خير الله، محامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بالجبل الأخضر.
مادة 2
يتم ترتيب أقدمية من شملهم هذا القرار بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 8 شعبان 1404 و.ر الموافق 9 / 1 / 1424 ميلادية)