قرار رقم 597 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 597 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المجمع الثقافي (معهد الموسيقى التراثية) بالمؤتمر الشعبي الأساسي حجارة بشعبية سبها بمساحة إجمالية قدرها (1.7689 هكتاراً) وحدوده كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly