قرار رقم 593 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 593 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تسمى السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرا عاما لقناة ليبيا الوطنية.

مادة 2 

تعتمد تسمية المدير التنفيذي لقناة ليبيا الوطنية من مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مدير عام القناة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly