قرار رقم 593 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية 117 المؤرخ في 2021/09/29 م
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب السيد،أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18848 المؤرخ في 2021/11/18 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تسمى السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرا عاما لقناة ليبيا الوطنية.
مادة 2
تعتمد تسمية المدير التنفيذي لقناة ليبيا الوطنية من مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مدير عام القناة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء