قرار رقم 593 لسنة 2009 م بشأن تعديل القرار رقم 406 لسنة 1377 و.ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 593 لسنة 2009 م بشأن تعديل القرار رقم 406 لسنة 1377 و.ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تعدل المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 406 لسنة 1377 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

“مادة 4”

يكون للمجلس مدير عام ويعاونه مساعد أو أكثر، يتولى مهام التسيير اليومي للجهاز الفني والإداري للمجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المجلس في اجتماعاته الدورية، ويسمى المدير العام ومساعدوه بقرار من اللجنة الشعبية العامة”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly