قرار رقم 593 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 593 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط غاز 10 بوصة يربط منظومة غاز الخط الساحلي البريقة – بنغازي عند النقطة 105 كم بميناء الزويتينة النفطي بمقدار 50 متراً شمال الأنبوب و 50 مترا جنوب الأنبوب لتزويد المحطة الكهربائية بالغاز الطبيعي.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly