قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2013 م المشار إليه، على العاملين بمركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء.   

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly