قرار رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد عبد الله السبتي، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/11م، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة المحركات طائرة أنتينوف AN124 الموجودة بدولة تركيا.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly