قرار رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 1-138/12 المؤرخ في 2023/1/31 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2690 المؤرخ في 2023/2/1م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد عبد الله السبتي، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/11م، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة المحركات طائرة أنتينوف AN124 الموجودة بدولة تركيا.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.