قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/12/2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدات و السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:
- نسرين عبد الستار محمد عامر
- حنان حسن الصالحين العريبي
- سعيدة عطية سعيد العبيدي
- رافع عمر العموري بوجناح
- ناجي محمد إبراهيم البعجة
- أحمد إبراهيم أحمد عمر
- نصر حمد السنوسي حمد
مادة 2
تقيد السيدات الآتية أسماؤهن محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمها، وهن:
- فتحية عطية الله حامد الكيخي < بمكتب إبراهيم غيث مفتاح
- حنان عوض علي عبد السلام < بمكتب عادل علي محمد المقصبي
- عائشة أحمد محمد الربع < بمكتب عمران موسى طاهر
- سليمة صالح سالم الشيخي < بمكتب بسمة عوض عبد الجواد
- زينب سعيد إدريس < بمكتب هدى الفرجاني حسن
- سمية مسعود امراجع بوشناف , بمكتب ونيس الشارف العباني
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 20/يناير/ 2013 ميلادي