قرار رقم 586 لسنة 2025 م بشأن إنشاء مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة

التاريخ: 20 مايو 2025

قرار رقم 586 لسنة 2025 م بشأن إنشاء مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة

وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة،

قرر

مادة 1
في إطار تطبيق نص المادة الأولى من أحكام قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 18 لسنة 2023م، ينشأ مكتب ويضاف إلى الهيكل التنظيمي بالوزارة تحت مسمى (مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة).

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

التوقيع

ls.org.ly