قرار رقم 586 لسنة 2025 م بشأن إنشاء مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة
وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2022م بشأن تحديد اختصاصات وكالاء الحكومة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2025م بشأن تسميـة وكلاء الوزارات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2025م بشأن إعفاء من مهام وتقرير حكم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023م بشأن إنشاء مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
في إطار تطبيق نص المادة الأولى من أحكام قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 18 لسنة 2023م، ينشأ مكتب ويضاف إلى الهيكل التنظيمي بالوزارة تحت مسمى (مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.