قرار رقم 586 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 586 لسنة 2021 م بتأسيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بطرابلس، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، للإشراف على إجراءات الحج والعمرة وتنظيمها.

مجلس الوزراء،

قرر:

مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة”، يتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها وفق أحكام هذا القرار، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس الهيئة.

مادة 3
تختص الهيئة بتنظيم شؤون الحج والعمرة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع الضوابط التي تنظم إجراءات الحج والعمرة.
  2. الإشراف على الترتيبات اللازمة لنقل الحجاج والمعتمرين من وإلى الأراضي المقدسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة شؤون الحجاج بالأراضي المقدسة وتوفير متطلباتهم من إقامة وتنقل ورعاية صحية وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تشكيل لجان للإشراف على الحجاج في موسم الحج وتأمين وصولهم إلى الأراضي المقدسة ومغادرتهم لها في المواعيد المحددة وحل ما قد يعترضهم من مشاكل أثناء موسم الحج.
  5. اقتراح التقديرات المالية لتكاليف الحج التي يتحملها الحجاج من وقت سفرهم إلى الأراضي المقدسة وإلى حين عودتهم منها.
  6. إعداد البرامج والنشرات التوعوية والتثقيفية والشروح الدينية للحجاج.
  7. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لأداء مهامها.
  8. التعاقد مع مقدمي خدمات نقل وإقامة الحجيج بالأراضي المقدسة.
  9. الإشراف على تنظيم رحلات العمرة ومتابعتها.
  10. اتخاذ الإجراءات والترتيبات الإدارية والقانونية التي تساعدها على إنجاز ما يُكلف بها من مهام.

مادة 4
تدار الهيئة برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على سير العمل بها وعلى العاملين فيها، ومتابعة ورقابة أعمالهم وإصدار القرارات اللازمة لإدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على العاملين بالهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقًا للتشريعات النافذة.
  2. الإشراف على تنفيذ البرامج الخاصة بالهيئة.
  3. وضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها وتوفير احتياجاتها.
  4. إعداد التنظيم الداخلي والملاك الوظيفي للهيئة.
  5. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  6. اقتراح خطط التدريب للرفع من كفاءة العاملين بالهيئة.
  7. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للهيئة.
  8. إعداد واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وإحالته للجهات المختصة للاعتماد وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 6
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تُعد وفقًا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 7
تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
  2. عائد نشاطها في حدود الأغراض المحددة لها.
  3. الهبات والتبرعات التي تحصل عليها وفقًا للتشريعات النافذة.
  4. أية عوائد أخرى تتحصل عليها وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 8
يكون للهيئة حساب أو أكثر في المصارف التجارية العاملة بالدولة تودع فيه أموالها وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 9
يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly