قرار رقم 586 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 586 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بين شارع السابع من نوفمبر وشارع السيدي بالمؤتمر الشعبي الأساسي شهداء المنشية لوحات جوية أرقام (55/80,8,55,929,55-9-71) على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly