قرار رقم 585 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (2868/1/3) المؤرخة في 1373/4/26 و. ر.
- وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1/ 5/ 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو سليم لوحات جوية أرقام (13,55-65,64,63)، وحدوده:
شمالاً: الطريق الدائري الثالث. | جنوباً: الطريق المار أمام نادي الخطوط. |
شرقاً: مقر شركة ريبسون للعمليات النفطية. | غرباً: طريق المطار. |
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ 10/ 5/ 1373 و. ر.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس