قرار رقم 585 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 585 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو سليم لوحات جوية أرقام (13,55-65,64,63)، وحدوده:

شمالاً: الطريق الدائري الثالث.جنوباً: الطريق المار أمام نادي الخطوط.
شرقاً: مقر شركة ريبسون للعمليات النفطية.غرباً: طريق المطار.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly