قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للمركز الليبي للإعتماد بالتعاقد مع مركز الخبرات المهنية شركة بميك المصرية بمبلغ إجمالي قدره 447,800 أربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وثمانمائة دولار، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للجودة الخاصة بالمركز. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly