قرار رقم 580 لسنة 1982 م بحل منشأة الرماح للمقاولات 

التاريخ: 17 أكتوبر 1982

قرار رقم 580 لسنة 1982 م بحل منشأة الرماح للمقاولات 

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

تحل وفقاً لأحكام هذا القرار منشأة الرماح للمقاولات وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة، على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات المنشأة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف المنشأة المنصوص عليها بالمادة السابقة عن مزاولة أى نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية للعدل فى بلدية درنة وعضوية كل من أمين اللجنة الشعبية للخزانة واللجنة الشعبية للإسكان بالبلدية.

ويصدر بتشكيل اللجنة المذكورة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية درنة ويراعى فى هذا القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهمتها.

مادة 3

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة، ولها على وجه الخصوص:

ويجب عرض قرارات اللجنة المتعلقة بالبندين د.و قبل تنفيذهما على اللجنة الشعبية للبلدية لاعتمادها ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن

نهائياً.

ويجب على اللجنة المذكورة اعداد تقرير متكامل بنتيجة أعمالها الى اللجنة الشعبية لبلدية درنة لتتولى استكمال إجراءات التصفية.

مادة 4

تسند أعمال المشروعات التى كانت المنشأة المشار إليها بالمادة 1 من هذا القرار تتولى تنفيذها لصالح الجهات العامة، الى الشركات العاملة بالبلدية، وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها لسنة 1981 م.

ويكون للشركات المذكورة أن تحل محل المنشأة المنقضية في تنفيذ عقود الباطن التي كانت قد أبرمتها مع شركات أخرى لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5

يتقدم من يرغب فى العمل من المنتجين الوطنيين بالمنشأة بطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.

وتقوم اللجنة باحالة هذه الطلبات بعد التثبت من بياناتها الى اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية التي تقوم بدورها بالحاقهم في مواقع انتاجية أخرى ويعاملون مالياً طبقاً للقواعد الخاصة بالتعيين في تلك الجهات.

أما المنتجون الأجانب فيعين من يرغب في العمل منهم باحدى شركات البناء والتشييد التابعة للجنة الشعبية لبلدية درنة.

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية درنة اقتراح منح مكافآت لكل من رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار مقابل أدائهم لأعمالهم على أن يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.