قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام

القائد الأعلى للجيش الليبي 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكلف الرقم 33296 فريق دكتور مهندس صلاح الدين على النمروش معاوناً لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالإضافة الى سابق عمله ويعتبر مسئولاً على الجانب العسكري من الناحية الفنية ومن حيث التنظيم ورفع الكفاءة القتالية لوحدات الجيش الليبي والأشراف على مستوى الضبط والربط العسكري وعلى كل ما يتعلق بتطويرها واستعدادها لإنجاز مهامها المكلفة بها في السلم والحرب ويحل محله في حالة غيابه لأي سبب.

مادة 2

يتولى معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي مراجعة الخطط التدريبية وخطط العمليات وتقديم المقترحات اللازمة للرفع من الجاهزية القتالية لوحدات الجيش الليبي واعتمادها ومتابعة تنفيذها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly