قرار رقم 58 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 58 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على 

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تقبل استقالة السید، نجم الدین عبد الجلیل صالح النمر، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2 

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

یعمل هذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly