قرار رقم 58 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية
الأخ/ عبد الباسط سالم أبولعابه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly