قرار رقم 577 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المتوسط للإستثمار والخدمات البحرية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 577 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المتوسط للإستثمار والخدمات البحرية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر 

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن شركة المتوسط للإستثمار والخدمات البحرية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly