قرار رقم 571 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 571 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مدرسة تتكون من (24) فصلا دراسياً الكائن بمنطقة تاورغاء بشعبية مصراتة بمساحة إجمالية قدرها (2.525 هكتار) وحدودها كالتالي :

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسومات التخطيطية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly