قرار رقم 57 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 328.1.5 بتاريخ 2023/1/24 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2068 بتاريخ 2023/1/24 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 252.125 بتاريخ 2023/1/18م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2151 بتاريخ 2023/1/25 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد على الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/9م، وذلك للمشاركة في الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يرافقه. السيد أمين رضوان الشلي، المكلف بملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.