قرار رقم 57 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 57 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد على الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/9م، وذلك للمشاركة في الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يرافقه. السيد أمين رضوان الشلي، المكلف بملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly