قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 45,400,000 خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار لصالح الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا لما يأتي:

  1. مبلغ قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق مياه الأمطار البيفي بقطر 700 ملم بطول 7000 متر. 
  2. مبلغ قدره 4,000,000 اربعة ملايين دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ وتوسعة محطة ضخ مياه الصرف الصحي الطبي وربط الخط بمحطة الضخ الهضبة طول وطريق الشوك. 
  3. مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ محطة ضخ مياه بمعسكر المخابرة المجاور لمحطة الضبي بالجراح وخط طرد والربط على خط أمطار زناتة. 
  4. مبلغ قدره 8,500,000 ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار الغيران. 
  5. مبلغ قدره 4,900,000 أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار الغرارات سوق الجمعة .
  6. مبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار المحطة الحارات بقطر 600 ملم وطول 900 متر. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly