قرار رقم 57 لسنة 2002 م

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 57 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ طيب سليمان سعيد محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly