قرار رقم 564 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 564 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  14,826,800  أربعة عشر مليونا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة دينار، لوزارة المواصلات لصالح مصلحة الطيران المدني، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا لأوجه الصرف التالية: 

  1. تخصيص ميزانيات تسييرية للمطارات.
  2. سداد الالتزامات التشغيلية القائمة على مطار بنينا.
  3. صيانة المنظومات والأجهزة التشغيلية وسيارات المطافئ بالمطارات، وصيانة إنارة مهابط المطارات.
  4. سداد الالتزامات القائمة لصالح شركات النظافة بالمطارات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly