قرار رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة العقود الإدارية المرفقة بهذا القرار على أن تسري أحكامها على العقود الإدارية القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها، وذلك بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.

مادة 2 

لا تخل أحكام اللائحة المرفقة بلوائح التعاقدات الصادرة أو المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للجهات التي تنظم أوضاع تعاقداتها بلوائح خاصة.

مادة 3 

يستمر العمل بنماذج العقود الإدارية المعتمدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة وذلك بما لا يتعارض و أحكام اللائحة المرفقة، إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 4 

تلغى لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي المشار إليها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

لائحة العقود الإدارية

المحتويات

الباب الأول | أحكام عامة

الفصل الأول | تعاريف وتفسيرات

مادة 1

تعاريف

يقصد بالتعابير والألفاظ الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك.

مادة 2

نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على العقود الإدارية التي تبرمها الجهات والوحدات الإدارية وكذلك على العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية الممولة من الميزانية العامة أيا كانت جهة التعاقد.

ويجوز للجنة الشعبية العامة تحقيقا للمصلحة العامة استثناء بعض الجهات والمشروعات من تطبيق أحكام هذه اللائحة.

مادة 3

تعريف العقد الإداري

يقصد بالعقد الإداري في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة التنمية أو الميزانية أو الإشراف على تنفيذه أو تقديم المشورة الفنية أو تطويره أو في تسيير مرفق من المرافق العامة بانتظام واطراد، متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.

وتعتبر العقود الآتية من العقود الإدارية مني توفرت بشأنها الشروط السالف ذكرها:

مادة 4 

اعتبار اللائحة جزءا لا يتجزأ من أي عقد

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري ويراعى في تفسير العقود الإدارية ما يلي:

الفصل الثاني | نطاق اختصاص الجهات والوحدات الإدارية بالعقود

مادة 5 

نطاق اختصاص اللجنة الشعبية العامة بالعقود الإدارية

تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار قرارات الترسية والإذن بالتعاقد في الحالات الآتية:

  1. ذات الطبيعة الخاصة والاستراتيجية وفقا لما تحدده اللجنة الشعبية العامة بالخصوص.
  2. التي يتم التعاقد فيها مع الشركات أو الجهات الأجنبية.
  3. التعاقدات التي تجريها الوحدات الإدارية التابعة للجنة الشعبية العامة.
  4. التعاقدات التي تخدم أو تدخل في نطاق أكثر من قطاع.

مادة 6 

نطاق اختصاص اللجان الشعبية العامة للقطاعات بالعقود الإدارية

تتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات كل في مجال اختصاصها ما يلي:

مادة 7 

نطاق اختصاص الوحدات الإدارية والشركات العامة بالعقود الإدارية

الفصل الثالث | طرق وحالات التعاقد

مادة 8

طرق التعاقد

يكون إبرام العقود الإدارية بإحدى الطرق الآتية:

وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في الجماهيرية العظمى أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج.

مادة 9 

حالات إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة

  1.  الأعمال والتوريدات المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي لا توجد إلا لدى أشخاص أو شركات معينة.
  2. الخدمات الاستشارية.
  3.  غير ذلك من الأحوال التي لا تسمح فيها طبيعة العقد أو ظروف إبرامه بإتباع طريق المناقصة العامة، ويجري تحديد هذه الأحوال بقرار مسبب من الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد.

مادة 10

حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر

  1. الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن الوطني أو حالة الطوارئ حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة.
  2. التعاقد مع إحدى المنظمات الدولية أو الجهات الحكومية الأجنبية تنفيذا لاتفاقيات نافذة.
  3. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات وفلك بموافقة اللجنة الشعبية العامة المسبقة على ذلك، وتضمن هذه الموافقة في التقرير المشار إليه في الفقرة ب من المادة 68 من هذه اللائحة.
  4. تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة أو شراء مواد لازمة لحالة من حالات الضرورة العاجلة.
  5. المواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها.
  6. قطع الغيار عند الشراء من المصنع الأصلي أو وكيله المعتمد.
  7. المشتريات العادية والأعمال العادية ومقاولات النقل.
  8. أعمال الصيانة والترميمات العادية.
  9. الخدمات الاستشارية لحالة من حالات الضرورة العاجلة أو تلك التي لا تجاوز قيمتها مبلغ 1,000,000 مليون دينار.

الفصل الرابع | شروط ومتطلبات التعاقد قبل البدء في الإجراءات

مادة 11 

دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته قبل البدء في الإجراءات 

على كل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذه اللائحة أن تقوم وقبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعاقد بدراسة موضوع التعاقد ومتطلباته دراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية:

  1.  المخزون النفطي في المخازن الرئيسية والفرعية ووحدات التوزيع كمية وقيمة.
  2.  المواد التالفة والتي انتهت صلاحيتها كمية وقيمة.
  3.  كمية وقيمة المستورد في أخر مرة.
  4.  معدلات الاستهلاك السنوي لهذه المواد.

ويجب أن توثق قوائم الجرد وتحفظ بطريقة جيدة.

ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة عند الضرورة الاستثناء من أحكام بعض البنود الواردة في هذه المادة.

مادة 12 

الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد الدراسات والإشراف على تنفيذ المشروعات 

للجهة طالبة التعاقد أن تستعين في إعداد الدراسات المنصوص عليها في المادة 11 بالمكاتب الاستشارية المتخصصة كما يجوز لها الاستعانة بالمكاتب المذكورة للإشراف على تنفيذ المشروعات.

مادة 13 

شروط وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات

يجب مراعاة ما يلي عند وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات:

مادة 14

قواعد وضع تقديرات الأسعار

  1. الإستعانة بأسعار السوق مع أخذ أسعار المشروعات أو التوريدات السابقة والأسعار النمطية بعين الاعتبار.
  2. توضع تقديرات الأسعار إما بمقطوع إجمالي أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروبة في عدد الوحدات المطلوبة أو الكمية الوارد بيانها في المقايسة أو قائمة الكميات، وذلك حسب طبيعة المشروع ومقتضيات المصلحة العامة.
  3. توضح تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة ضد المخاطر المحتملة والرسوم والضرائب المتعلقة بها.

مادة 15 

قيد الجهات المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات والتوريدات وغيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية

تصدر اللجنة الشعبية العامة قراراً بتنظيم قيد وتصنيف أدوات التنفيذ المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات والتوريدات والخدمات الاستشارية وغيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية، ويحدد القرار الجهة أو الجهات التي تقوم بمسك سجلات قيد وتصنيف أدوات التنفيذ المذكورة سلفا وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

ويحظر التعاقد مع أدوات التنفيذ غير المقيدة والمصنفة وفقا لأحكام هذه المادة، ويجوز إذا اقتضت الضرورة بقرار من اللجنة الشعبية العامة الاستثناء من ذلك.

مادة 16

تطبيق تشريعات المقاطعة

ويجب أن يتضمن كل عقد إداري تعهدا من أطراف التعاقد بالالتزام بأحكام الفقرة السابقة والقبول بما يترتب على عدم الالتزام بها من آثار.

مادة 17 

الشروط المطلوب توافرها فيمن يتقدم للتعاقد مع الجهة أو الوحدة الإدارية

يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة أو وحدة إدارية ما يلي:

مادة 18

حالات الحرمان من التعاقد

 مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى مقررة قانونا، يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة-بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص-حرمان المتعاقد بصورة دائمة أو لمدة يحددها القرار، من التعاقد مع الجهات الإدارية أو الوحدات الإدارية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك في الحالات الآتية:

ويبلغ القرار الصادر بالحرمان من التعاقد-فور صدوره-إلى جميع الجهات التي تطبق هذه اللائحة، ويؤشر بمضمونه في ملف أداة التنفيذ لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف أدوات التنفيذ.

الفصل الخامس | لجان العطاءات

مادة 19

لجان العطاءات بالجهات والوحدات الإدارية

تنشأ لجنة للعطاءات في كل جهة إدارية تختص بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات العامة وتلقي وفحص عطاءات المتقدمين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها، كما يجوز إنشاء لجان فرعية للعطاءات بالوحدات الإدارية التابعة لها.

مادة 20

الأحكام المنظمة لعمل لجان العطاءات

يبين قرار من اللجنة الشعبية العامة كيفية تشكيل لجان العطاءات ويحدد اختصاصاتها وأسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها واعتماد هذه القرارات وتوثيقها وتنفيذها وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.

الفصل السادس | إجراءات الترسية والتعاقد

مادة 21

البيانات الواجب إدراجها في محضر الترسية

يجب أن يحتوي محضر الترسية الصادر عن لجنة العطاءات على البيانات الآتية:

مادة 22

قرار الترسية

مع مراعاة أحكام المواد 5، 6، 7 من هذه اللائحة، يجوز للجهة المختصة بإصدار قرار الترسية:

  1. إعادة الإعلان عن العطاء.
  2. إجراء ممارسة بين أصلح العروض المتقدمة بهدف الحصول على شروط تعاقدية أفضل مالية وفنية.
  3.  طلب إعادة النظر لعصر أو أكثر من عناصر الترجيح الواردة في المحضر.

مادة 23

نماذج العقود الإدارية

الفصل السابع | الضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء المالية

مادة 24

الملتزم بأداء ضرائب الدخل والدمغة والضرائب الإضافية

يلتزم المتعاقد بأداء ضريبة الدمغة وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه وفقا لاحكام قانون ضرائب الدخل والتشريعات الضريبية، ولا ينقل العبء الضريبي والرسوم والعوائد الم الجهة المستحقة على المتعاقد إلى الجهة المتعاقدة،على أنه يجوز أن ينص في العقد على تحمل الجهة المتعاقدة أية زيادة في الضرائب تفرض بعد التوقيع العقد ويجوز بإذن من الجهة المختصة باعتماد الترسية والأذن بالتعاقد وفقا لأحكام هذه اللائحة أن تقوم الجهة المتعاقدة بسداد كل أو بعض الضرائب المشار إليها نيابة عن المتعاقد على أن تستقطع قيمة المبالغ المسددة من مستحقاته عن تنفيذ أعمال العقد او من اي الضمانات أو مستحقات اخرى له لدى الجهات والوحدات الإدارية الأخرى.

مادة 25

الملتزم بأداء الرسوم وضريبة الاستهلاك

يتحمل المتعاقد ضريبة الاستهلاك ورسوم الخدمات وغيرها من الرسوم والعوائد، وسائر المبالغ التي تستحق عليه بسبب استيراد البضاعة أو دخولها وذلك بمقتضى التشريعات المنظمة لذلك فى المادة السابقة.

ويجوز بموافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية أن تتحمل الجهة المتعاقدة أداء كل أو بعض الرسوم و الضريبة المشار إليها.

الباب الثاني | إجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة

الفصل الأول | إجراءات الإعلان عن المناقصة

مادة 26

إعداد نسخ شروط المناقصة

  1. إتمام الدراسة والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه اللائحة.
  2. توفر عدد كاف من نسخ مستندات العطاء.

وتسلم النسخة أو النسخ لمن يرغب في التقدم للمناقصة بمجرد طلبه لها بعد سداد ثمنها، ويجوز إضافة مصاريف الشحن لمن يطلب إرسالها بالوسائل المتاحة.

مادة 27

ما يتضمنه الإعلان عن المناقصة

 يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة البيانات الاتية:

مادة 28

تحديد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعا لأهمية موضوع المناقصة وطبيعته، بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان لأول مرة، ويجوز – بموافقة الجهة المختصة باعتماد محاضر الترسية – تقصير هذه المدة إذا كان ثمة مقتضى لذلك.

مادة 29 

قواعد تحديد مدة سريان العطاءات وإلزام مقدميها بها

مادة 30

طرق الإعلان عن المناقصات العامة

يجري الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقا لما يلي:

مادة 31

قواعد الإعلان عن الأعمال والتوريدات

مادة 32

قواعد رد ثمن مستندات العطاء

الفصل الثاني | الشروط العامة لتقديم العطاءات

مادة 33 

قواعد إعداد قائمة الأسعار من قبل مقدمي العطاءات

على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعي ما يلي:

مادة 34 

تقديم العطاءات على النماذج

المعدة من الجهة المتعاقدة إ يكتب العطاء على نموذج العطاءات المختوم بختم الجهة طلبة التعاقد، والمؤشر عليه برقم إيصال تحصيل الثمن وتاريخه وجدول الفئات المرافق له، ويوقع العطاء من صاحبه دون أية صورة من صور الوكالة، ويوضع داخل مظروف يطق ويختم بالشمع الأحمر، ثم يوضع في مظروف أخر، ويكتب على المظروف الداخلي عبارة (عطاء عن ……………….) (الجلسة ………………………..) وعنوان لجنة العطاءات المختصة، وعلى المظروف الخارجي اسم الجهة طالبة التعاقد مع نكر عبارة (بداخله عطاء عن …… الجلسة …….) وترسل العطاءات بالبريد المسجل، فإذا تم تسليمها إلى قسم المحفوظات بالجهة طالبة التعاقد وجب إعطاؤه إيصالا يثبت تاريخ الاستلام وساعته.

مادة 35 

الالتزام بإرفاق عطاء الأشغال العامة بيان بالأعمال السابقة المماثلة

مادة 36 

المخولون بالتصرف نيابة عن مقدم العطاء

يرفق مع العطاء بيان بأسماء المخولين بالتصرف نيابة عن مقدم العطاء ونماذج توقيعاتهم وعلى أن يكون ذلك في مستندات موثقة مصدقة عليها من الجهات المختصة وفق القانون.

مادة 37 

تقديم عطاءات التوريد وفقاً لنماذج عينات جهة التعاقد

مادة 38 

عدم الاعتداد بالعطاءات المقدمة بعد الميعاد وأحوال مدة

  1. إذا روي أن عدد العطاءات المقدمة قليل في ضوء أهمية المشروع.
  2. إذا طلب من الميعاد عدد كبير من أدوات التنفيذ الراغبة في التقدم بعطاءاتها.
  3. إذا استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تحتم مد الميعاد.

مادة 39

الالتزام بسريان العطاءات

يبقى العطاء ملزما لمقدمه حتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات، وذلك بصرف النظر عن تاريخ استلامه في لجنة العطاءات أو الجهة طالبة التعاقد.

مادة 40

وجوب تقديم تأمين ابتدائي مع العطاء

مادة 41 

كيفية أداء التأمين الابتدائي بخطاب ضمان وشروطه

ويجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثين يوما بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.

مادة 42

سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف

مادة 43

استلام العطاءات

يستلم ويسجل أمين سر اللجنة العطاءات التي ترد إلى لجنة العطاءات في مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر ويحفظها في خزانة خاصة لذلك لحين موعد فتح المظاريف ويقوم بتسليم إيصال إستلام عنها لمقدم العطاء مبينا فيه البيانات الاساسية من بينها عدد المظاريف المستلمة وتاريخ الاستلام واسم المستلم وصفته واسم المسلم وصفته.

الفصل الثالث | فض المظاريف ودراسة العطاءات

مادة 44

قواعد فض مظاريف العطاءات

يقوم أمين سر لجنة العطاءات بعرض العطاءات عليها خلال الدوام الرسمي لليوم المحدد لفتح المظاريف، وبعد التحقق من سلامة الأختام من قبلها ومن قبل مقدمي العطاءات ثم يضع على المظاريف أرقاما مسلسلة، ويفتحها واحدا بعد الآخر، ويضع على كل مظروف يتم فتحه وعلى العطاء الوارد بداخله رقما على هيئة كسر اعتيادي بسطه الرقم المسلسل للعطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة، مع إثبات عدد صفحات العطاء ثم يقرأ اسم مقدم العطاء وقيمته الإجمالية، بحيث يسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات؛ أو من ينوب عنهم ويثبت على كل عطاء بالمداد الأحمر قيمته الإجمالية بالحروف، وكذلك التأمين الابتدائي المقدم، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على مظروف العطاء والأوراق التي تتضمن إجمالي مبلغ العرض، وتدرج هذه البيانات في سجل يعد لهذا الغرض، وتثبت اللجنة بمحضر الجلسة عدد العطاءات المقدمة وبياناتها.

مادة 45

قائمة أسماء مقدمي التأمين الابتدائي

مادة 46

تأشيرات لجنة العطاءات بملاحظاتها

على رئيس لجنة العطاءات أن يضع دائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في العطاء، وأن يضع خطا ملونة أمام كل عمل أو صنف لم يوضع له سعر، وأن يكتب بالحروف فئات الأسعار المكتوبة بالأرقام فقط، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على جميع هذه التأشيرات.

مادة 47 

مراجعة لجنة العطاءات للعينات المقدمة مع العطاءات

على لجنة العطاءات أن تراجع العينات التي يكون قد سبق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دون به بيان هذه العينات عند ورودها، وذلك بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها وتكتب اللجنة بيانا مفصلا عن العينات التي وردت مع العطاءات، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العينات وتسلم إلى الجهة طالبة التعاقد.

مادة 48

مراجعة العطاءات قبل تفريغها

مادة 49 

مراجعة الأسعار ومقارنتها بالتقديرات المالية للمشروع

تعنى لجنة العطاءات بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع، وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها الذات الأعمال أو التوريدات، وأن تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع.

وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار في جميع العطاءات المقدمة فيها أن تثبت في محضرها الإجراءات التي اتخذتها للوقوف على ذلك.

مادة 50

مراجعة العطاءات فنياً

تراجع لجنة العطاءات – بعد الانتهاء مما تقدم – كل عطاء من العطاءات المقدمة مراجعة فنية التحقق من مطابقته للشروط والمواصفات، ولمعرفة ما قد يتضمنه العطاء من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغاير ما ورد بشروط المناقصة أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تصححها أو تعدلها، ويتم ترتيب العطاءات فنية وفقا لما تسفر عنه هذه المراجعة.

مادة 51

تفريغ العطاءات في الكشوف

مادة 52

الاستعانة بالجهة طالبة التعاقد أو غيرها

الفصل الرابع | البت في العطاءات 

مادة 53

حالات إلغاء المناقصة

  1. إذا كانت العطاءات المقدمة مخالفة للشروط مما يجعلها غير صالحة للنظر فيها.
  2. إذا تبين من خلال دراسة العطاءات المقدمة أن عطاءا واحدا فقط مستوف للشروط.
  3. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تفوق بنسبة 20% أو أكثر القيمة التقديرية الموضوعة له.
  4. إذا اقترنت العطاءات بتحفظات لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها عنها عملا بالمادة 56 من هذه اللائحة.
  5. إذا كان عدد العروض المقدمة في المناقصة محدودة مقارنة بأهمية المشروع.

مادة 54

حالات استبعاد بعض العطاءات

تستبعد العطاءات الآتية بقرار مسبب من لجنة العطاءات: 

مادة 55

قواعد إرساء المناقصة

  1. أن تتمثل هذه الأسباب في عوامل جدية ذات أثر بالنسبة لطبيعة الأعمال موضوع المناقصة وجدواها وقيمتها، كتقديم نسبة أقل من التحويلات الخارجية أو عرض شروط بديلة أفضل أو مواصفات أجود أو اقتراح مدة أقصر للتنفيذ أو أية مزايا إضافية أخرى أو أن تتوفر في المتناقص صاحب العرض الأصلح عوامل أفضلية ظاهرة من حيث الكفاية والأهلية والسمعة وسابقة التنفيذ.
  2. أن تبين اللجنة في محضرها بوضوح الأسباب والظروف التي دعتها إلى التوصية بإرساء المناقصة على غير صاحب أقل العطاءات سعرا.

مادة 56 

حالات التفاوض مع مقدمي العروض المقترنة بتحفظات

مادة 57 

حالات تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات

يجوز تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات إذا نص على ذلك في شروط العطاء وذلك في الحالات الآتية:

مادة 58

إخطار من رست عليه المناقصة

مادة 59

رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم

مادة 60

إيداع التأمين النهائي ومقداره

مادة 61

شروط التأمين النهائي

مادة 62

قواعد الاحتفاظ بالتأمين النهائي

مادة 63 

حالات إلغاء الترسية ومصادرة التأمين الابتدائي

  1. التفاوض مع باقي المتناقصين للقبول بنفس أسعار وشروط المتناقص الذي ألغيت الترسية عليه.
  2. التوصية بإرساء المناقصة على من يليه في الترتيب بين المتناقصين.
  3. التوصية بإعادة طرح العطاء في مناقصة.

الباب الثالث | إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر

الفصل الأول | المناقصة المحدودة والممارسة

مادة 64

إجراءات المناقصة المحدودة

مادة 65

إجراءات الممارسة

  1. عن طريق تقديم العروض وفقا للإجراءات التي تتبع بشأن المناقصة المحدودة.
  2. عن طريق الاتصال المباشر المقصور على أشخاص أو جهات متخصصة في الأعمال أو المواد في موضوع الممارسة من بين المقيدة أسماؤهم بالسجلات المعدة لذلك في الجهة المشار إليها في المادة 15 من هذه اللائحة للحصول منها على عروض كتابية للبت فيها.

مادة 66 

الإعلان عن آخر أسعار الممارسة بحضور مقدمي العروض

تعلن لجنة العطاءات بحضور مقدمي العروض في الممارسة – أو من ينوب عنهم – عن آخر الأسعار المقدمة من كل منهم وعن تحلظتهم وشروطهم الإضافية أو المعدلة، وتمنح المتقدمين مهلة لا تجاوز أسبوعا لتقديم إقرارات مكتوبة تتضمن أسعارهم وشروطهم.

مادة 67 

سريان أحكام المناقصة العامة على الممارسة

تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها ومحضر الترسية وقرار الترسية وتلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ومع أحكام هذا الفصل.

الفصل الثاني | التعاقد بطريق التكليف المباشر

مادة 68

 اجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر

الباب الرابع | إجراءات التعاقد بطريق المزايدة العامة

مادة 69

البيع بالمزايدة العامة

يكون بيع الأصناف الزائدة او المواد والمهمات وغيرها والتي أصبحت غير صالحة للاستعمال والتي يخشى عليها من التلف أو التي بطل استعمالها، بطريق المزايدة العامة لك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 70

لجان تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها

لا يجوز الدعوة للبيع بالمزاد أو بغيره للأصول والموجودات المملوكة للمجتمع أو للجهات الممولة من الموارد العامة قبل استيفاء جميع القواعد والإجراءات بشأن تخريدها أو الاستغناء عنها المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وتشكل لجنة أو أكثر بقرار من الجهة الإدارية المختصة يراعى أن يكون أعضاؤها من ذوي تخصصات فنية متنوعة،تتولى اتخاذ الإجراءات بتخريد الآليات والمواد والأشياء المراد بيعها أو الاستغناء عنها، وإجراء تصنيفها وتقسيمها إلى مجموعات متجانسة وتحديد سعرها التقديري ووضع شروط البيع بالمزايدة العامة.

مادة 71

طرق البيع بالمزايدة العامة

تجري لجنة العطاءات المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة أو بطريق المناداة، وإذا أجريت المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة، فتتم وفقا للإجراءات التي تتبع في المناقصات العامة بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدات وأحكام هذا الباب، وفي جميع الأحوال تعطى فرصة للمتزايدين للمعاينة والكشف على الأصناف أو المواد المراد بيعها.

مادة 72

البيع بالمزايدة العامة بغير طريق المظاريف

إذا أجريت المزايدة بغير طريق المظاريف فللجنة العطاءات الاستعانة بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تنكر للمتزايدين وزن الصفقة أو عددها أو مقاسها، وكذلك مواصفاتها تفصيلية حسبما هو وارد بمحضر اللجنة المنصوص عليها في المادة 72 من هذه اللائحة دون ذكر الثمن الأساسي، ثم تحرر محضرا بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمين المؤقت المؤدي من كل من المتزايدين وما رد منه لأصحابه، وتدون مفردات البيع على الاستمارة المعدة لذلك وترافقها بقسيمة التحصيل.

مادة 73

شروط البيع بالمزايدة العامة

يجب أن ينص في شروط المزايدة على مايلي:

مادة 74

قواعد بيع الأصناف المسعرة أو محددة الربح

 إذا كانت الأصناف المراد بيعها مسعرة أو محددة الربح وفقا للقانون فتباع بالسعر المحدد وتتبع في ذلك الإجراءات الآتية:

مادة 75

قواعد إرساء المزايدة 

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب إرساء المزايدة على من تقدم بأكبر العطاءات المستوفية للشروط، على أنه إذا كان العطاء مقترنا بتحفظ أو تحفظات جاز التفاوض مع من تقدم بها للنزول عنها كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه أفضل العطاءات وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 76

تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها 

إذا تساوت الأسعار في أكثر من عطاء جاز للجنة العطاءات تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها بين مقدمي العطاءات المتساوية إذا كان في ذلك تحقيق المصلحة العامة.

مادة 77

تسليم المواد والأشياء المباعة

 تتولى إدارة المخازن أو ما في حكمها في الجهة طالبة البيع بالمزاد تسليم المواد والأشياء المباعة وفق محضر أو محاضر ترسية المزاد المعتمدة مرفقا بها إيصالات قبض الخزانة لثمن البيع المدون في المحضر أو المحاضر.

مادة 78

إبلاغ مصلحة الضرائب عن البيع 

يجب على الجهة المتعاقدة إبلاغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع من أشياء إذا زادت عن 1000 (ألف دينار ليبي) أو تعدت حاجة الاستهلاك الشخصي العادي ولو قلت عن ذلك المبلغ، ويجب أن يتضمن التبليغ اسم المشترى وعنوانه وقيمة الأشياء المباعة ونوعها.

مادة 79

سريان أحكام المناقصة على المزايدة

تسري على المزايدة أحكام المناقصة وإجراءاتها فيما لا يتعارض مع طبيعتها والأحكام الواردة بهذا الباب.

الباب الخامس | تحریر العقد الإداري وتوقيعه

مادة 80

سلطة توقيع العقد

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجهة المتعاقدة أو من له صلاحياته التوقيع على العقود أو تمديدها نيابة عنها.

مادة 81

التحقق من شخصية المتعاقد

مادة 82

لغة العقد

مادة 83 

اختصاص القضاء الليبي بالنظر في منازعات العقد

مادة 84 

الوثائق التي ترفق بالعقد وضرورة مراجعتها

ترفق بالعقد الشروط العامة للتعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات بحسب الأحوال، وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به، وتأخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجري التوقيع عليها من جميع الأطراف.

وعلى الجهة المتعاقدة مسؤولية مراجعة هذه الملحقات والتحقق من مطابقة محتوياتها لنصوص العقد وشروطه وأحكام هذه اللائحة قبل التوقيع على العقد.

مادة 85

نسخ العقد وتوزيعها

الباب السادس | تنفيذ العقود الإدارية

الفصل الأول | أحكام عامة بشأن تنفيذ العقود الإدارية

مادة 86

سريان أحكام التنفيذ

تسري الأحكام الواردة بهذا الباب على كافة أنواع العقود الإدارية ما لم يرد بشأنها نص خاص في هذه اللائحة.

مادة 87

بدء مدة تنفيذ العقد

تبدأ المدة المحددة لتنفيذ العقد الإداري من اليوم المتفق عليه في العقد لبدء التنفيذ، فإذا لم يحدد في هذا العقد يوم معين لبدء التنفيذ حددت المدة على النحو الآتي:

  1. فيما يتعلق بعقد التوريد تبدأ المدة من اليوم الذي يلي إخطار المتعاقد بقبول عطائه.
  2. فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة وعقد التوريد والتركيب وما في حكمهما، تبدأ المدة من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع المقاول خاليا من الشواغل، فإذا لم يكن خاليا فيتفق على المدة اللازمة لإخلائه، ويكون تسليم الموقع بناء على إخطار ترسله الجهة المتعاقدة إلى المقاول، ويحرر عند التسليم محضر يوقع من الطرفين ويكون من نسختين تسلم إحداهما للمقاول وتحفظ الأخرى لدى الجهة المتعاقدة.

وإذا لم يحضر المقاول أو مندوب عنه لتسلم الموقع في التاريخ الذي حبيتو والجهة السالف ذكرها فيحرر محضر بذلك ويعتبر تاريخه ميعادا للبدء في التنفيذ.

مادة 88

المقابل المالي لموضوع العقد

يستحق المتعاقد المقابل المالي المتفق عليه و بالأسعار الواردة في العقد، ولا يستحق أية زيادة عن ذلك تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالحق في أي تعويض أو زيادة في المقابل يقررها العقد في حدود أحكام هذه اللائحة، كما يجوز زيادة المقابل المالي للعقد في حال تنفيذ تشريعات تصدر بعد إبرام العقد يترتب عليها زيادة في الالتزامات المالية للمتعاقد، وفي كل الأحوال لا تضاف الزيادة إلى قيمة العقد في هذه الحالة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد.

مادة 89 

يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة أن يكون دفع المقابل المالي للعقد بطريقة (التكلفة +هامش).

مادة 90

الدفع عن طريق الاعتماد المستندي

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 118، 134 من هذه اللائحة يجوز دفع المقابل المالي المتفق عليه في العقد عن طريق اعتماد مستندي يفتح بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى وذلك إذا نص عليه في العقد، على أن يتحمل الطرف المستفيد مصاريف فتح الاعتماد وتعزيزه طبقا لما تقضي به الأصول والأعراف المصرفية، ويكون الإفراج عن الدفعات بموجب رسائل تصدر عن الجهة المتعاقدة أو قوائم دفع معتمدة منها بعد إتمام المصادقة على الصرف. وإذا كان الدفع تنفيذا لعقود توريد فلا يجوز إصدار رسائل الإفراج عن الدفعات إلا بناء على شهادة صادرة عن شركة تفتيش معتمدة ومسجلة لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف شركات التفتيش ويتحمل المتعاقد أتعاب التفتيش.

وفي كل الأحوال يتوجب النص في اتفاق لفتح الاعتماد على المستندات التي يتم الدفع بموجبها على النحو سالف الذكر فضلا عما يتم الاتفاق عليه من مستندات أخرى، والنص على حق الجهة في الخصم من الدفعات المستحقة لما عساه أن يكون مستحقا لها طبقا لأحكام العقد من غرامات وجزاءات وغيرها.

مادة 91

الدفعة المقدمة للمتعاقد

يجوز للجهة المتعاقدة – بعد تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب واستلام موقع العمل – أن تصرف للمقاول وبناء على طلبه دفعة مقدمة تحت الحساب لا تزيد على 15% (خمسة عشر في المائة) من قيمة العقد، وذلك مقابل تقديم خطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المبينة بالمادة 41 من هذه اللائحة ويكون ساري المفعول حتى تاريخ تسوية الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 125 من هذه اللائحة.

ويجوز بالنسبة للعقود التي تقوم بها اعتبارات خاصة أن تتجاوز الدفعة المقدمة النسبة المشار إليها في هذه المادة بشرط موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد وبشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة المقدمة 25% من قيمة العقد وفي كل الأحوال يجوز صرف الدفعة المقدمة على أقساط وفقا لقيم خطابات الضمان التي تقدم.

ويجوز أن يتضمن هذا الخطاب نصا يسمح بتناقص قيمته بقدر ما يستوفي من قيمة الدفعة المقدمة وتسترجع هذه الدفعة من المبالغ التي تستحق للمقاول بنسب مئوية تتناسب وضمان الاسترداد پنهاية تنفيذ العقد.

وتستثني عقود التوريد وعقود الخدمات الاستشارية من شرط استلام موقع العمل لصرف الدفعة المقدمة للمقاول.

مادة 92

التعويض عن التأخير في صرف المستحقات

وفي الحالات المذكورة في هذه المادة يتعين على المقاول التقدم بالمطالبة بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقاته خلال مدة العقد وإلا سقط حقه في المطالبة عن التعويض، وفي جميع الحالات يسقط حقه في المطالبة بالتعويض اعتبارا من تاريخ إخطاره كتابة باستلام قيمة المستخلص.

مادة 93

التزام المتعاقد بالتشريعات النافذة

مادة 94

استعمال المنتجات الوطنية

يلتزم المتعاقد باستعمال المواد والمنتجات الوطنية ذات المنشأ المحلي، بما في ذلك المواد المصنعة ونصف المصنعة محليا، وكذلك المواد والمعدات الأخرى المتوفرة في السوق المحلي شريطة مطابقتها للمواصفات الفنية المتعاقد عليها وبأسعار منافسة.

مادة 95

نقل حقوق المعرفة والتدريب

مادة 96

حظر التنازل عن العقد للغير كلياً أو جزئياً

  1. ألا ينفذ هذا التنازل في مواجهة الجهة المتعاقدة إلا بعد موافقتها عليه كتابة.
  2. ألا يخل التنازل بما يكون لهذه الجهة قبل المتعاقد من حقوق.

وإذا تنازل المتعاقد إلى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عنه إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 97

التعاقد من الباطن

مادة 98 

قواعد تحصيل المبالغ المستحقة للجهة المتعاقدة قبل المتعاقد معها

مادة 99

تعديل موضوع العقد بالزيادة أو النقص

مادة 100

الجزاءات التي توقع عند الإخلال بالالتزامات

  1. غرامة التأخير.
  2. مصادرة التأمين.
  3. سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد.
  4. إلغاء العقد.

مادة 101

إنذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء

مادة 102

قواعد استحقاق غرامة التأخير

وفي هذه الحالة يراعى عدم اتخاذ إجراءات توقيع الغرامة إلا بعد البت في قبول أو رفض الأسباب المقدمة، وإذا ما جرى الإعفاء فلا يجوز للمتعاقد – بأي حال من الأحوال – أن يطالب الجهة المتعاقدة بلية تعويضات نتيجة لهذا الإعفاء.

مادة 103

الحالات التي يجوز فيها إلغاء العقد

  1. إذا تأخر في البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد وذلك رغم تنبيه كتابة بذلك.
  2. إذا توقف العمل توقفاً تاماً لمدة تجاوز 24/1 من المدة الإجمالية للعقد دون سبب مقبول من الجهة المتعاقدة.
  3. إذا انسحب من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ كما هو مقرر أو ثبت اضطراب أعماله على نحو لا يرجى معه التنفيذ السليم.
  4. إذا تأخر تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم تر الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي أعطيت له.
  5. إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء فترة التنفيذ.
  6. إذا ثبت أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر تعاملات غير قانونية مع أحد موظفي الدولة أو أحد العاملين بالجهة المتعاقدة أو الجهة المشرفة على التنفيذ أو التواطؤ مع أي من هؤلاء أو شرع في شئ من ذلك للإضرار بالجهة المتعاقدة أو بالمصلحة العامة.
  7. إذا أعسر المتعاقد أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه.
  8. إذا أهمل إهمالأ جسيمة في تنفيذ العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المقررة في العقد ولم يباشر في إصلاح أثار ذلك خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك الإصلاح.
  9. الحالات المنصوص عليها في المواد 16، 96، 98 من هذه اللائحة.

مادة 104 

التصرف في حالة وفاة المتعاقد أو انقضاء الشخص الاعتباري

مادة 105

الظروف الطارئة

إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن في الوسع توقعها، وكان من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا يهدد المتعاقد بخسارة فادحة دون أن يصبح مستحيلا، كان للمتعاقد الحق في تعويض يرد التوازن المالي للعقد إلى الحد المعقول، فإذا استمر قيام هذه الظروف ولم يعد يرجى زوالها جاز إنهاء العقد بناء على طلبه.

مادة 106

القوة القاهرة

يعفى المتعاقد من تنفيذ التزاماته إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذها مستحيلاً.

مادة 107 

تعويض المتعاقد إذا أنهي العقد دون وقوع خطأ منه

يجوز للجهة المتعاقدة أن تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، بشرط موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد، وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال، وترد إليه التأمينات التي قدمها مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء.

مادة 108 

الجهات الواجب إبلاغها عند توقيع جزاء على المتعاقد

على الجهة المتعاقدة أن تبلغ كلا من اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصلحة الضرائب والجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والإذن بالتعاقد والجهة المختصة بالقيد في السجلات المشار إليها في المادة 15 بكل جزاء يوقع على المتعاقد، وبكل عارض من عوارض التنفيذ المشار إليها في المواد 92 – 98 حتى 106 من هذه اللائحة.

الفصل الثاني | تنفيذ عقود الأشغال العامة

مادة 109

التصحيح في الرسومات أو المواصفات أو البيانات

مادة 110

البرنامج الزمني للتنفيذ

على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد يبين فيه الأنشطة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها والترتيب الزمني للتنفيذ، وعلى الجهة المتعاقدة قبل اعتماد البرنامج الزمني التأكد من أن هذا البرنامج يحقق ما يلي:

مادة 111

برنامج المقاول لإدارة تنفيذ المشروع

يقدم المقاول خلال شهر من تاريخ بدء مدة تنفيذ العقد برنامجه التفصيلي لإدارة تنفيذ المشروع والذي كان قد قدم برنامجاً مبدئياً له وفق أحكام المادة 35 من هذه اللائحة ويجب أن يشتمل البرنامج على ما يلي:

مادة 112

قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المتعاقد 

تبقى كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها و التصرف فيها إلا بإذن الجهة المتعاقدة، وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة مقاول وتحت حراسته و مسئوليته وحده، ولا تتحمل الجهة المتعاقدة في شأنها أي مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك.

مادة 113

تخزين المواد القابلة للتلف

على المقاول أن يهين مكانا صالحا لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية، وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة توافق عليها الجهة المشرفة.

مادة 114 

التزام المقاول بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها

على المقاول أن ينهي جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو إضافات تدخلها الجهة المتعاقدة في حدود ما يكون مخولا لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.

مادة 112 

قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات

والآلات التي أحضرها المتعاقد تبقى كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها و التصرف فيها إلا بإذن الجهة المتعاقدة، وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة مقاول وتحت حراسته و مسئوليته وحده، ولا تتحمل الجهة المتعاقدة في شأنها أي مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك.

مادة 113

تخزين المواد القابلة للتلف

على المقاول أن يهين مكانا صالحا لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية، وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة توافق عليها الجهة المشرفة.

مادة 114 

التزام المقاول بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها

على المقاول أن ينهي جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو إضافات تدخلها الجهة المتعاقدة في حدود ما يكون مخولا لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.

مادة 115 

تسليم ما يعثر عليه أثناء العمل إلى الجهة المتعاقدة

مادة 116

أساس محاسبة المقاول

مادة 117 

حصر الأعمال المنفذة المطابقة للشروط وتقدير قيمتها

تقوم الجهة المشرفة بالاشتراك مع المقاول أو من ينوب عنه في نهاية كل شهر على الأكثر بقياس أو وزن الأعمال التي تم تنفيذها خلال الشهر مطابقة للشروط والمواصفات وتقدير قيمة الأعمال طبقا للفئات الواردة بجدول الأسعار المرفق بالعقد، وتحرير كشوف مؤقتة بهذا الشأن يوقعها مندوب كل من الطرفين، فإذا تخلف المقاول أو من ينوب عنه عن الاشتراك في عملية الحصر والتقدير المذكور بعد إخطاره بذلك، التزام بالمقاسات والأوزان التي تجريها الجهة المشرفة وبالكشوف المؤقتة التي تحررها.

مادة 118 

أساس المحاسبة على تنفيذ الأعمال بالمقطوعية

تكون المحاسبة والدفع مقابل الأعمال التي يتم تنفيذها بالمقطوعية على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها في العقد.

مادة 119 

قواعد الصرف للمقاول عن الأعمال المنجزة

تصرف للمقاول مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعا لتقدم الكل وذلك على الوجه الآتي:

مادة 120

تصرفات الجهة المتعاقدة عند سحب العمل

إذا سحب العمل من المقاول بمقتضى أحكام المواد 16، 96، 98، 103 من هذه القمة كان للجهة المتعاقدة، وفقا لتقديرها المطلق وعلاوة على اقتضاء غرامة التأخير المستحقة، أن تقوم بتنفيذ الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها سواء بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر عن طريق المناقصة أو الممارسة أو التكليف المباشر، وذلك على حساب المقاول، ودون أن يكون له الحق في المطالبة بأي وفر يتحقق نتيجة لانخفاض القيمة التي تم التنفيذ بها على حسابه عن الأسعار المتفق عليها في العقد.

مادة 121 

حجز ما للمقاول من آلات وأدوات ومنشآت وقتية عند سحب العمل منه

مادة 122

جرد الأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات عند سحب العمل

مادة 123

التسليم الجزئي

يجوز للجهة المتعاقدة أن تستلم استلاماً جزئياً ما يتم تنفيذه كاملا من بنود العقد، وذلك بشرط أن يكون الجزء المستلم محققة للأغراض التي وضع من أجلها وأن تقوم حاجة إلى الاستلام الجزئي.

مادة 124

التسليم المبدئي

مادة 125

تسوية الحساب الختامي للمقاول

تقوم الجهة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا وتسوية الحساب الختامي لها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال المتعاقد عليها بما في ذلك الأعمال الإضافية، ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها إليه كدفعات مقدمة أو كدفعات على الحساب سيلينا مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه.

مادة 126

بدء ضمان حسن تنفيذ الأعمال ومدته

 مادة 127

التسليم النهائي

قبل انتهاء مدة الضمان المحددة بالفقرة ” أ ” من المادة السابقة – بوقت مناسب – يخطر المقاول الجهة المتعاقدة كتابة بطلب تحديد موعد لمعاينة الأعمال و تجرى المعاينة في اليوم الذي تحدده هذه الجهة.وتشكل الجهة المتعاقدة لجنة فنية لإجراء المعاينة والاستلام النهائي، و يراعى في تشكيلها التخصص المناسب للأعمال موضوع العقد، وتجوز الاستعانة في هذا الشأن بالجهة المشرفة على التنفيذ.

ومتى تبين أن الأعمال نفذت بحالة جيدة موافقة للعقد وشروطه ومواصفاته فيتم استلامها نهائيا ويحرر بهذا الشأن محضر من أربع نسخ توقعها لجنة الاستلام ومندوب الجهة المشرفة والمقاول أو من ينوب عنه، وتسلم نسخة إلى المقاول أو من ينوب عنه وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض التزاماته فيؤجل التسليم النهائي إلى حين قيامه بما يطلب إليه من أعمال.

مادة 128

التسوية النهائية لمستحقات المقاول

 بعد انقضاء مدة الضمان وتسليم الأعمال تسليما نهائيا يسوى الحساب تسوية نهائية ويدفع للمقاول مستحقاته الباقية، ويرد إليه التأمين النهائي إن كان بقيا، أو المبالغ المحتجزة منه بما في تلك المبالغ المحتفظ بها كضمان لحسن تنفيذ الأعمال، كما ترد إليه خطابات الضمان السابق تقديمها بمقتضى هذه اللائحة بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت في ذمة المقاول للجهة المتعاقدة خلال مدة الضمان.

الفصل الثالث | تنفيذ عقود التوريد

مادة 129

قواعد التوريد تبرم عقود التوريد مع الشركات المنتجة للأصناف المطلوبة أو وكلائها أو الموزعين المعتمدين، ويستثنى من ذلك حالات توريد الأصناف المتنوعة وكميات محدودة لكل صنف منها، فيجوز في هذه الحالة التعاقد مع الموردين المسجلين لدى الجهة المختصة بالقيد والتصنيف، ويكون توريد الأصناف مقابل الأسعار المبينة بقائمة الأسعار وشروط العقد بأحد الأسلوبين الآتيين:

وبالنسبة للتوريد من الخارج، على الجهة المتعاقدة تكليف شركة تفتيش مسجلة ومعتمدة لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف شركات التفتيش، وذلك للتفتيش على البضائع قبل شحنها، وأن تكون الشهادة التي تصدرها من ضمن مستندات الشحن، ويراعى اشتراط حضور مندوب شركة التفتيش عملية الاستلام النهائي للبضائع في موقع الاستلام النهائي للجهة المتعاقدة.

مادة 130

قواعد تسليم الأصناف المستوردة

مادة 131

قوائم الأصناف الموردة 

على المتعاقد أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصناف الموردة منه مبينا فيها الكمية والثمن حسب العقد.

مادة 132

رفض الأصناف الموردة

مادة 133

تحليل الأصناف المرفوضة 

إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة أو لكليهما معا، وقبلت الجهة المتعاقدة طلبه ملت مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب المتعاقد إلا إذا كانت النتيجة لصالحه، وللجهة المتعاقدة في هذه الحالة أن تعيد التحليل للمرة الثالثة على حسابها وتكون نتيجة التحليل هي التي يعول عليها.

مادة 134

شروط صرف ثمن الأصناف الموردة

يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد إتمام إجراءات التحليل أو الفحص الفني و مراجعتها وقبولها بمعرفة لجنة الاستلام في الجهة المتعاقدة أو الجهة المتخصصة المكلفة بذلك م ع مراعاة أحكام المادتين 90،130 من هذه اللائحة.

مادة 135

التأخر في توريد الكميات المتعاقد عليها

  1. شراء الأصناف التي لم يقم المتعاقد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتخصم من التأمين المودع من المتعاقد أو من مستحقاته قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع 5 % (خمسة في المائة) من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة فإذا قل سعر الشراء عن السعر الوارد بالعقد فلا يحق له المطالبة بالفرق.
  2. إنهاء التعاقد فيما يتعلق بالأصناف المشار إليها ومصادرة التأمين النهائي و اقتضاء التعويض إن كان له مقتضى.

الباب السابع | أحكام خاصة بعقود المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة

مادة 136

تعريف

مادة 137

تصنيف المشروعات

تصنيف المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة على النحو الآتي:

  1. تصميم وتنفيذ وتشغيل وتسليم.
  2. تأجير أو استئجار وتشغيل وتسليم.
  3. تأهيل وتشغيل وتسليم.
  4. تطوير وتشغيل وتسليم.
  1. تصميم وتنفيذ وتملك وتشغيل.
  2. تأهيل وتملك وتشغيل.
  3. تطوير وتملك وتشغيل.

مادة 138

طرق اختيار المقاول

تسري في شأن التعاقد على المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة إجراءات التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

على أنه في الحالات التي تستثنى فيها أدوات التنفيذ من القيد والتصنيف وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 15 من هذه اللائحة فيجب أن تخضع أدوات التنفيذ للتقويم الفني والمالي المسبق قبل البدء في إجراءات التعاقد.

مادة 139

موضوع ومتطلبات المشروع

تضع الجهة أو الوحدة الإدارية صاحبة المشروع متطلبات المشروع بمراعاة أحكام المادة 11 من هذه اللائحة إضافة إلى الآتي:

الفترة الزمنية المقدرة للتأهيل أو التطوير أو التمليك أو التأجير أو الاستئجار مع التشغيل حسب الأحوال.

مادة 140 

لجان العطاءات للمشروعات غير الممولة من الميزانية العامة

تشكل لجنة خاصة لكل مشروع وفقا لأحكام المادة 20 من هذه اللائحة بناء على اقتراح الجهة أو الوحدة الإدارية صاحبة المشروع.

مادة 141

إبرام العقد

تبرم العقود الخاصة بالمشروعات المحددة في هذا الباب وفقا لأحكام هذه اللائحة وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه المشروعات وبمراعاة ما يلي:

مادة 142

انتهاء العقد

ويجوز لدواعي المصلحة العامة تأجيل التسليم لفترات محددة باتفاق طرفي العقد واعتماد الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد.

ls.org.ly