قرار رقم 560 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 560 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه تمدد خدمة عميد، منير أحمد خليفة الحسناوي الضابط التابع لمصلحة حرس الجمارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة مع مراعاة شرط اللياقة الصحية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly