قرار رقم 56 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة المرج الابتدائية كل من:

  1. بالعيد عبدالنبي حسن موسى.
  2. إبراهيم غيث مفتاح الفرجاني.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly