قرار رقم 56 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة المرج الابتدائية كل من:
- بالعيد عبدالنبي حسن موسى.
- إبراهيم غيث مفتاح الفرجاني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود