قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات العالمية المتخصصة على إعادة إنشاء العبارات الخرسانية المقامة على مجاري الأودية وصيانة عدد من الجسور بالمناطق المنكوبة شرق البلاد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly