قرار رقم 557 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 557 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح جهاز الأمن الداخلي لصرفه على الاحتياجات الضرورية لتسيير العمل بالجهاز، خصما من الباب الخامس نفقات طوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly