قرار رقم 556 لسنة 1991 م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 556 لسنة 1991 م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تنظم هيئة التأمين الطبي المنشأة بموجب أحكام القانون رقم 17 لسنة 86 م بشأن المسؤولية الطبية المشار إليه، وتحدد اختصاصاتها وواجباتها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة 3

يكون المقر الرئيسى للهيئة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويجوز – بقرار من اللجنة العليا للهيئة بناء على اقتراح من لجنة إدارة الهيئة – إنشاء فروع أو مكاتب لها فى أية جهة أخرى داخل الجماهيرية العظمى

مادة 4

تختص هيئة التأمين الطبى، دون غيرها بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين والأعمال المتممة لهما وذلك ضد المخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها المشار إليها فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 86 م، والمبينة تفصيلا بالجدول رقم 1 المرافق له، كما تعمل الهيئة لتحقيق الأهداف الاتية: 

  1. الاشتراك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق اغراضها داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
  2. شراء وبيع وتملك السندات والاسهم والعقارات وممارسة الأعمال التجارية التي لا تتعارض واهدافها والتى تساعد على تنمية مواردها واستثمارها الاستثمار الأمثل وذلك داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.
  3. مباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية المرتبطة باغراضها بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة 5

يكون للهيئة لجنة عليا تشكل على الوجه الاتى:- 

مادة 6

تتولى اللجنة العليا للهيئة وإقرار الخطط العامة للهيئة وتحديد المستهدفات رسم الاساسية لها وذلك فى حدود أحكام هذا القرار، ولها على الأخص: 

مادة 7 

تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تشكل على سبيل التفرغ – من أمين وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة، والتخصصات العالية فى المجالات التأمينية والطبية ويصدر بتشكيل لجنة إدارة الهيئة وتحديد مكافآت اعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة 8

تتولى لجنة إدارة الهيئة – تحت إشراف اللجنة العليا للهيئة – تنفيذ الخطط العامة التي تسير عليها الهيئة وفي إطار الأساليب المحددة لذلك من قبل اللجنة العليا للهيئة.

ولها أن تتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 86م، بشأن المسؤولية الطبية والقرارات الصادرة بمقتضاه وتتولى اللجنة على وجه الخصوص: 

مادة 9

تجتمع لجنة إدارة الهيئة بناء على دعوة من أمينها وذلك مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويجوز دعوة اللجنة للاجتماع إذا طلب ذلك اغلبية أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائها بمن فيهم أمينها، فإذا لم يكتمل للجنة النصاب القانونى دعيت للاجتماع مرة أخرى خلال أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وفى هذه الحالة يكون انعقاد اللجنة صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الأمين.

وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى وجهاً للاستعانة به أو الاستفادة بخبرته دون أن يكون له حق التصويت.

وتبلغ قرارات لجنة الإدارة إلى اللجنة العليا للهيئة.

مادة 10

يكون للجنة الإدارة أمين سر يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وإبلاغ قراراتها، ويصدر بتكليفه بذلك قرار من اللجنة العليا. 

مادة 11

يتولى أمين لجنة الادارة ادارة أعمال الهيئة وتصريف شئونها وذلك في حدود أحكام التشريعات النافذة وما تقرره اللجنة العليا ولجنة الإدارة فى هذا الصدد.

وله على وجه الخصوص:

مادة 12

يتكون البناء التنظيمي للهيئة على النحو الآتى:

مادة 13

تختص إدارة الاشتراكات بالشؤون المتعلقة باشتراكات الاطباء وذوي المهن الطبية فى التأمين من المسئولية الطبية وإنشاء وإدارة السجلات اللازمة لهذا الغرض. كما تتولى التنسيق والمتابعة للمكلفين بأداء الاشتراكات بغرض انسياب وأداء الاشتراكات في مواعيدها.

مادة 14

تختص الادارة الفنية بأعمال البحث والتحقق من ثبوت الاصابات والاضرار والتثبت من توفر الشروط القانونية والفنية للتعويضات وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك کله مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الطبي بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة.

كما تختص باقتراح اصدار وتعديل الجداول الخاصة بالتعويضات عن الأضرار التي تصيب المرضى نتيجة خطأ مهنى وعرض التسوية الودية على المضرور واتخاذ ما يلزم.

مادة 15

تختص ادارة التفتيش والمتابعة بأعمال المتابعة الفنية وتحديد أوجه القصور أو النقص فى تحديد الأضرار الناجمة عن ممارسة المهن الطبية والنظر في التظلمات التي تقدم من المضرور من التسويات التي تعرض عليه وإبداء الرأى فيها. كما تتولى تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتطوير أساليب العمل بالهيئة وعرضها على لجنة الادارة للبت فيها.

مادة 16

تختص الادارة القانونية، بابداء الرأى القانونى فى المسائل المعروضة عليها، في مجال أعمال الهيئة ومتابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية.

كما تختص بإعداد ومراجعة العقود واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة واجراء التحقيقات في المخالفات المالية والادارية والاشتراك في لجان التحقيق التي يطلب إليها حضورها.

مادة 17

تختص ادارة الاستثمار والعلاقات الخارجية بكل ما يتعلق بادارة واستثمار أموال الهيئة واقتراح طرق وأوجه استثمارها ومجالات الاستثمار والقيام بما يتطلبه ذلك من نشاطات.

كما تتولى مباشرة الشئون المتعلقة بعلاقات الهيئة بهيئات أو مؤسسات التأمين أو اعادة التأمين والدخول فى المفاوضات الخاصة بالتعاون بأى وجه في هذا الشأن وفي غيره من الشئون الداخلة ضمن أغراض الهيئة وإعداد واقتراح الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات النظيرة في الخارج.

مادة 18

تختص إدارة الشؤون المالية والادارية بتنفيذ التشريعات الخاصة بشئون العاملين بالهيئة وكل ما يتعلق بالشئون المالية والإدارية وشئون الميزانية والحسابات والمخازن وكذلك شئون العلاقات العامة بها.

كما تختص بتنظيم الأعمال الادارية المتعلقة بتسليم وتصدير المراسلات وتوزيعها وتوثيقها وحفظها وتوفير احتياجات الهيئة من الأدوات والتجهيزات المكتبية ومتابعة حركتها والتصرف فيها طبقاً للوائح الهيئة، والاشراف على تنظيم شئون حركة السيارات بها.

مادة 19

تتكون إيرادات الهيئة من:

مادة 20

تكون للهيئة ميزانية مستقلة. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 21

يفتح للهيئة حساب مصرفي بمصرف أو أكثر من المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.

ويجوز بموافقة مصرف ليبيا المركزى أن يفتح للهيئة حساب بالنقد الأجنبي لدى المصرف العربى الليبى الخارجى للصرف منه على أعمالها بالخارج.

مادة 22

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 75م المشار إليه.

مادة 23

يلتزم بالتأمين لدى الهيئة كل من يمارس إحدى المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 86 م المشار إليه، وذلك عن مخاطر ممارسته لها.

مادة 24

تكون عقود التأمين فردية، ويجوز للهيئة إبرام عقود تأمين جماعية لمجموعة أو فئة من المشتركين.

مادة 25

تتحمل أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والجهات العامة الأخرى بنسبة %60 ستين في المائة من قيمة قسط التأمين السنوي لكل من يتبعها ممن يمارس احدى المهن المذكورة ويتحمل المؤمن له بنسبة 40 أربعين بالمائة. 

وتتولى هذه الجهات دفع أقساط التأمين السنوية، على أن تستقطع النسبة التي يلتزم بادائها المؤمن له على أقساط شهرية من مرتبه.

مادة 26

لا يجوز مزاولة أي من المهن المشار إليها فى المادة 23 من هذا القرار إلا بعد حصول القائم بها على وثيقة تأمين صادرة وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 27

تحدد قيمة أقساط التأمين لدى الهيئة بقرار تصدره اللجنة العليا للهيئة بناء على عرض من لجنة الإدارة على ألا يكون نافذاً إلا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 28

تصدر الهيئة وثيقة تأمين لكل مشترك طبقاً للنموذج الذي يصدر باعتماده قرار من اللجنة العليا للهيئة. 

ويسري مفعول الوثيقة للمدة التي أدى عنها قسط التأمين، ويجب تجديدها قبل انتهاء مدتها بشهرين على الأقل.

وفى جميع الأحوال تظل الوثيقة سارية لمدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء المدة التي أدى عنها قسط التأمين.

مادة 29

تلتزم الهيئة بتغطية المسئولية المدنية الناجمة عن الوفاة أو أية اصابة بدنية أو أى ضرر مادى أو معنوى يلحق بأى شخص بسبب خطأ من الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها.

ويصدر قرار من المجلس الطبي بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة بتقرير مدى قيام المسئولية الطبية.

مادة 30

تضع لجنة إدارة الهيئة – بعد موافقة اللجنة العليا – الجداول النمطية لمبالغ التعويض التي تصرف للمضرور والشروط اللازم توافرها لاقتضاء ذلك التعويض.

ويجوز لصاحب الشأن عدم قبول مبالغ التعويض واللجوء إلى القضاء لتحديده، وفى هذه الحالة تلتزم الهيئة بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته، وبأداء هذه القيمة لمن له الحق فيها.

مادة 31 

يجوز للهيئة الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته من تعويض في الحالات الآتية:

  1. إذا حصل الضرر نتيجة فعل متعمد من المؤمن له.
  2. إذا حصل الضرر من المؤمن له نتيجة قيامه بعمله وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.
  3. إذا مارس المهنة بدون ترخيص، أو بترخيص مزور. 
  4. إذا ثبت أن التأمين عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو قسط التأمين أو شروطه.

مادة 32

تحدد بقرار من لجنة إدارة الهيئة الشروط العامة والاستثنائية لوثيقة التأمين من المسئولية الطبية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار على أن يعتمد من اللجنة العليا للهيئة.

مادة 33

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة وتوزيع العمل والاختصاصات بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 34

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly